____________________
(1) قد ورد في جملة من الأخيار - على ما ستأتي عن قريب (إن شاء الله تعالى) - أنه من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز له أن يتمتع بها ويكتفي بها عن عمرة التمتع، بل ذكر المصنف (ره) أن الانقلاب قهري إذا بقي في مكة وأتى بالحج من غير حاجة إلى نية التمتع بها.
وهل يستحب له الإقامة ليحج ويجعل عمرته عمرة متعة أم تجب حتى يحج؟.
وبعبارة أخرى: هل يستحب له أن يتمتع بذلك إذا بقي إلى هلال ذي الحجة، أو إلى يوم التروية، أم يجب عليه إذ أدرك يوم التروية؟
وهل يستحب له الإقامة ليحج ويجعل عمرته عمرة متعة أم تجب حتى يحج؟.
وبعبارة أخرى: هل يستحب له أن يتمتع بذلك إذا بقي إلى هلال ذي الحجة، أو إلى يوم التروية، أم يجب عليه إذ أدرك يوم التروية؟