____________________
الميسور بل لأن الاقتصار على الميسور في هذه الواجبات بحكم العقل.
فإن العجز عن اتيان تمام الواجب لا يوجب سقوط الواجب عنه بالمرة (مثلا) لو عجز عن صيام تمام شهر رمضان وتمكن منه في بعض الأيام من الشهر يجب عليه الصيام في تلك الأيام، وهكذا الدين فإنه لو كان عاجزا عن أداء تمام الدين لا يوجب سقوط الأداء حتى بالنسبة إلى المقدار الممكن.
ولو تنزلنا والتزمنا بتمامية القاعدة ولو لأجل الانجبار فمقتضاها ثبوت حكم جديد على الميسور مغاير للحكم الأول الثابت لتمام الأجزاء فإن الحكم الأول تعلق بمجموع الأجزاء وقد انتفى بانتفاء المركب، فالحكم الثاني الثابت للباقي حكم جديد يغاير الأول لا أنه يكشف عن بقاء الحكم الأول، وعليه لا مانع من شمول القاعدة للمقام لأن العمل بالوصية بتمامها إذا كان غير ممكن فلا مانع من العمل بالمقدار الممكن منها والحاصل: القاعدة في نفسها غير تامة وعلى تقدير تماميتها تجري في المقامين من غير فرق.
وأما الوجه الثاني: فلا بأس به في الجملة ويمكن قبوله في بعض الموارد.
وأما الوجه الثالث: فإن الخبرين رواهما الشيخ عن إبراهيم بن مهزيار.
أحدهما: ما رواه باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم ابن مهزيار قال كتب إليه علي بن محمد الحصيني أن ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة، وليس يكفي، ما تأمرني في ذلك؟ فكتب (ع) يجعل حجتين في حجة فإن الله تعالى عالم بذلك) (1).
ثانيهما: ما رواه عنه أيضا قال: كتبت إليه (عليه السلام) إن
فإن العجز عن اتيان تمام الواجب لا يوجب سقوط الواجب عنه بالمرة (مثلا) لو عجز عن صيام تمام شهر رمضان وتمكن منه في بعض الأيام من الشهر يجب عليه الصيام في تلك الأيام، وهكذا الدين فإنه لو كان عاجزا عن أداء تمام الدين لا يوجب سقوط الأداء حتى بالنسبة إلى المقدار الممكن.
ولو تنزلنا والتزمنا بتمامية القاعدة ولو لأجل الانجبار فمقتضاها ثبوت حكم جديد على الميسور مغاير للحكم الأول الثابت لتمام الأجزاء فإن الحكم الأول تعلق بمجموع الأجزاء وقد انتفى بانتفاء المركب، فالحكم الثاني الثابت للباقي حكم جديد يغاير الأول لا أنه يكشف عن بقاء الحكم الأول، وعليه لا مانع من شمول القاعدة للمقام لأن العمل بالوصية بتمامها إذا كان غير ممكن فلا مانع من العمل بالمقدار الممكن منها والحاصل: القاعدة في نفسها غير تامة وعلى تقدير تماميتها تجري في المقامين من غير فرق.
وأما الوجه الثاني: فلا بأس به في الجملة ويمكن قبوله في بعض الموارد.
وأما الوجه الثالث: فإن الخبرين رواهما الشيخ عن إبراهيم بن مهزيار.
أحدهما: ما رواه باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم ابن مهزيار قال كتب إليه علي بن محمد الحصيني أن ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة، وليس يكفي، ما تأمرني في ذلك؟ فكتب (ع) يجعل حجتين في حجة فإن الله تعالى عالم بذلك) (1).
ثانيهما: ما رواه عنه أيضا قال: كتبت إليه (عليه السلام) إن