____________________
إذا كان الثلث وافيا. وإن أطلق ولم يعين كفى حج واحد لأن الوصية بطبيعي الحج وهو يحصل بالمرة.
ولكن نسب إلى الشيخ وتبعه جماعة منهم صاحب الحدائق وجوب التكرار ما دام الثلث باقيا ووافيا، واستدلوا بالروايات (1) كقوله (ع):
في بعضها (يحج عنه ما دام له مال) أو (ما بقي من ثلثه شئ) كما في البعض الآخر.
والظاهر من قوله: (ما دام له مال) هو ثلث الميت لأن ماله هو الثلث فيوافق الخبر الآخر الدال على أنه (يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ) فليس المقام من باب حمل المطلق على المقيد كما توهم المصنف (ره) فإن مال الميت لا اطلاق له بل هو منحصر في الثلث فالروايات متحدة في هذا المعنى.
ثم إن المصنف أجاب عن الروايات بوجهين:
أحدهما: أنها محمولة على ما إذا علم أنه أراد التكرار.
ويرد عليه أن ذلك بعيد جدا للتصريح في الروايات بأن الموصي أبهم ولم يسم شيئا ونحو ذلك مما يدل على الجهل بمراده.
ولكن نسب إلى الشيخ وتبعه جماعة منهم صاحب الحدائق وجوب التكرار ما دام الثلث باقيا ووافيا، واستدلوا بالروايات (1) كقوله (ع):
في بعضها (يحج عنه ما دام له مال) أو (ما بقي من ثلثه شئ) كما في البعض الآخر.
والظاهر من قوله: (ما دام له مال) هو ثلث الميت لأن ماله هو الثلث فيوافق الخبر الآخر الدال على أنه (يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ) فليس المقام من باب حمل المطلق على المقيد كما توهم المصنف (ره) فإن مال الميت لا اطلاق له بل هو منحصر في الثلث فالروايات متحدة في هذا المعنى.
ثم إن المصنف أجاب عن الروايات بوجهين:
أحدهما: أنها محمولة على ما إذا علم أنه أراد التكرار.
ويرد عليه أن ذلك بعيد جدا للتصريح في الروايات بأن الموصي أبهم ولم يسم شيئا ونحو ذلك مما يدل على الجهل بمراده.