____________________
الوصية على نحو تعدد المطلوب.
نعم لو كانت الوصية بتعدد الحج بالمقدار المعين على نحو التقييد تكون الوصية باطلة لتعلقها بأمر متعذر غير مقدور فيرجع المال إلى الوراث، بخلاف ما إذا كانت الوصية في الحقيقة متعددة أحدها تعلق بالحج عنه، والآخر تعلق بصرف مقدار من الثلث في وجوه البر من الحج ونحوه، وتعذر واحد منهما لا يوجب سقوط العمل بالآخر كما هو الشأن في جميع موارد تعدد المطلوب.
(1) إذا أوصى بالحج البلدي وفرضنا عدم كفاية المقدر المعين لتعدده ودار الأمر بين تعدد الحج الميقاتي، وبين الاستئجار لحج بلدي واحد.
وبعبارة أخرى: دار الأمر بين الغاء خصوصية البلد أو الغاء التعدد الظاهر تعين الثاني وتقديم الحج البلدي، لاطلاق الخبرين المتقدمين لإبراهيم بن مهزيار، فإن الأول منهما وإن لم يصرح فيه بذكر البلد، ولكن مقتضى اطلاقه هو اتيان الحج البلدي مرة واحدة وإن تمكن من حجتين ميقاتيتين.
نعم لو كانت الوصية بتعدد الحج بالمقدار المعين على نحو التقييد تكون الوصية باطلة لتعلقها بأمر متعذر غير مقدور فيرجع المال إلى الوراث، بخلاف ما إذا كانت الوصية في الحقيقة متعددة أحدها تعلق بالحج عنه، والآخر تعلق بصرف مقدار من الثلث في وجوه البر من الحج ونحوه، وتعذر واحد منهما لا يوجب سقوط العمل بالآخر كما هو الشأن في جميع موارد تعدد المطلوب.
(1) إذا أوصى بالحج البلدي وفرضنا عدم كفاية المقدر المعين لتعدده ودار الأمر بين تعدد الحج الميقاتي، وبين الاستئجار لحج بلدي واحد.
وبعبارة أخرى: دار الأمر بين الغاء خصوصية البلد أو الغاء التعدد الظاهر تعين الثاني وتقديم الحج البلدي، لاطلاق الخبرين المتقدمين لإبراهيم بن مهزيار، فإن الأول منهما وإن لم يصرح فيه بذكر البلد، ولكن مقتضى اطلاقه هو اتيان الحج البلدي مرة واحدة وإن تمكن من حجتين ميقاتيتين.