عن مجلس درسه (1) - غير صواب.
وظاهرهم وصريح المتأخرين، عدم الفرق بين كونه قليلا أو كثيرا (2).
وقد حكي عن الشيخ أبي الحسن محمد بن محمد البصروي، التفصيل بين القليل والكثير (3)، واستظهر ذلك من العلامة، حيث اعتبر الكرية في الجاري (4)، فهذا أولى به، وعن " حاشية المدارك " ما يقرب من ذلك (5).
وأما القول الرابع، فهو التفصيل المحكي عن الجعفي قال في " الذكرى ": " إنه يعتبر فيها ذراعان في الأبعاد الثلاثة، فلا تنجس " (6).
ولكنك تعلم: أنه أخذ ببعض أخبار الكر، وليس قولا في هذه المسألة، فلا تخلط.
وأما القول الخامس وهو الطهارة ووجوب النزح (7)، فهو أيضا ليس من الأقوال في المسألة، كما لا يخفى.
فتحصل إلى هنا: أن الاستدلال لطهارة ماء البئر بالسيرة القطعية،