ومن راعى حدا في الماء إذا بلغه لم يقبل النجاسة - وهو الشافعي في اعتبار القلتين - لم يفصل بين البئر وغيرها، وفصلت الإمامية، وانفردت بذلك من الجماعة ".
ثم قال: " ويفيد ذلك: أنه لا خلاف بين الصحابة والتابعين، في أن اخراج بعض ماء البئر يطهرها، وإنما اختلفوا في مقدار ما ينزح، وهذا يدل على حكمهم بنجاستها من غير اعتبار لمقدار مائها، وأن حكمها في أن اخراج بعض مائها يطهرها " (1) انتهى.
وقال الفقيه في " الأمالي ": " إنه من دين الإمامية " (2).
وعليه فتوى الفقهاء من زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى يومنا هذا (3).
وعن " كشف الرموز ": " أنه لو لم ينجس لكان اتفاقهم من زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على إلزام المشاق من غير فائدة " (4).
وفي " المعتبر " نقله عن جماعة من الصحابة والتابعين (5).
وهو المشهور، بل كاد يكون إجماعا (6).