وروايات التشريع الاسلامي، بل هي أخبار ترشد إلى مصا لح الأمة، ولأجل أنهم (عليهم السلام) ملجأ الأنام وملاذ المسلمين والإسلام، يرجع إليهم كل أحد فيما يحتاج، من السياسة، مدنية كانت أو منزلية، إلى المقاصد الأخر العالية، فلا ينبغي الخلط، ولا يصح إدراجها في كتاب " الوسائل " فلا تغفل.
ومن هذا القبيل، المآثير الواردة في مسألتنا هذه، فإن من تأمل في صدرها وذيلها، وجميع الخصوصيات الواردة فيها - مع تخالفها في الحدود، وتشتت مضامينها - يجد أن المراجعة إليهم فيها، ليس لأجل الاطلاع على مسألة شرعية، ولو كانت المراجعة إليهم لذلك - لما عن العامة القول بنجاستها - ولكن جوابهم (عليهم السلام) عن هذه الأسئلة المختلفة بألسنة مختلفة، ليس جواب المفتي والفقيه، بل الظاهر أنهم (عليهم السلام) بصدد ذكر مصالح العباد وتحفظهم عن الوقوع في المهالك المحتملة، ولقد تقرر في محله، أن الماء الراكد مجمع المفاسد، وكان النظر في النزح والاخراج إلى تلك الجهة.
ومما يشهد على ذلك، الاكتفاء في بعض الأخبار عن النزح بتحرك الماء بدخول الدلو فيه، ففي " الوسائل " عن جابر بن يزيد الجعفي، قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السام أبرص يقع في البئر.
فقال: " ليس بشئ، حرك الماء بالدلو في البئر " (1) ومثله في