بالاستهلاك (1)، ويدل على كل ذلك صحيحة ابن بزيع (2).
وربما يخطر بالبال، دعوى اختصاص المسألة بأن ماء الحمام لا يخبث، فلا يتنجس ما في الحياض، لوجود المادة وإن كانت منقطعة في بعض الأحيان، ضرورة عدم الدليل على اشتراط الاتصال في جميع الساعات والأحوال.
ولك دعوى انصراف أدلة انفعال القليل عن مياه الحياض الصغار فيما نحن فيه.
والانصاف: أن الالتزام بذلك، أقرب إلى الصواب من الالتزام بتنجسه، ثم طهارته بمجرد الاتصال، الذي لا يقول به ولا يفهمه أحد من العقلاء، الذين هم المرجع في هذه المسائل، لعدم كونها من المسائل ذات الأسرار والخفيات كالعبادات.
ثم إن ظاهر " العروة الوثقى " حيث قال: " وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة، بشرط كونها كرا وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل المزملة " (3) انتهى، اختصاص ذلك بما في الحياض.
وأنت قد أحطت خبرا، بقصور الأدلة عن إثبات الشرطية المزبورة، وأن قضية ما سلف منهم عدم اختصاص ذلك بما في الحياض، بل المياه الواقفة في سطح الحمام، إذا اتصلت بما في الحياض بعد اتصالها