يسأل أبا الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء، فتقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟
فوقع (عليه السلام) في كتابي بخطه: " ينزح دلاء منها " (1).
فإنها لتقريره (عليه السلام) كالنص في أنها تنجس، ويطهرها النزح مثلا، ولأجل اشتمالها على النزح، تندرج في بعض الطوائف الآتية.
ومنها: صحيحة ابن يقطين في " التهذيبين " عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن البئر، تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة.
فقال: " يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى " (2).
وهذا نص في النجاسة.
وقريب منها ما في ذيل خبر عمار الساباطي قال: " ينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت ".
ومنها: معتبر عبد الله بن يعفور وعنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا أتيت البئر وأنت جنب، ولم تجد دلوا، ولا شيئا تغترف