نعم، لو لاقى جميع الأجزاء أو معظمها ينجس، وهكذا في سائر الأحكام لو كان الدليل هناك كالدليل هنا، كما لا يخفى. ومن هنا يعلم وهن الشبهة في الحكم ولو كانت هي تامة موضوعا.
وبعبارة أخرى: تارة يشير إلى يده بحيال جثمانه، وأخرى: يشير إلى يده الفانية في الكل، أي إلى جثمانه وإن كانت يده طرف الإشارة خارجا، ففي الفرض الأول يشكل الحكم بنجاستها، بناء على ما سلكه الأصحاب في مفهوم " الميتة ".
نعم، ربما يتخيل دلالة النصوص في الأبواب المتفرقة عليها (1)، ولا سيما ما ورد في كتاب الذباحة في الباب الرابع والعشرين من إطلاق " الميتة " على ما ينفصل من الحي (2).
ولكنها قاصرة عن إثبات عموم التنزيل، كما عرفت منا وجهه (3)، فما ترى في " الجواهر " (4) وتبعه بتفصيله الوالد المحقق - مد ظله - من الاصرار على إثبات الاطلاق في الاستعمال والتنزيل (5)، غير قابل للتصديق، وسيأتي زيادة بحث في الجهات الآتية حولها.
وأضعف منها صحيحة الحلبي في الباب الثامن والستين من النجاسات المشتملة على نفي البأس بالصلاة فيما كان من صوف