وغيره (1): من المقايسة بين المسألة ومسألة الكلب، في غير محله.
والذي قد عرفت منا: أن " الميتة " و " الموت " و " الإماتة " وجميع المشتقات منها، أعم مما تخيله القوم، ولا تكون الاستعمالات المتعارفة في الكتاب والسنة مجازية، حسبما يتراءى من اللغة، بل الموضوع له معنى يشمل الأرض الميتة وغيرها (2).
وأما على ما يتراءى منهم، فيمكن تثبيت الشبهة: بأن الميتة من العوارض اللاحقة للحيوان كالتذكية، فكما لا يطلق " الذكي " على الجزء، كذلك مفهوم " الميتة " فالنجاسة بالنسبة إلى الجزء المنفصل منه، تحتاج إلى ضم المقدمة الأخرى إليها: وهي دعوى القطع بالملاك (3)، أو إلغاء الخصوصية عرفا (4)، أو سريان الحكم إلى الجزء عند العقلاء (5)، كما في عبارات الأقوام والأعلام حسب اختلاف أذواقهم.
وأنت خبير بما فيه من استشمام القياس بعد تعدد الموضوع عرفا، وعدم الاطلاع على عدم الخصوصية مثلا، فليتدبر.
ومن الممكن دعوى: أن جزءه المتصل إذا لوحظ مستقلا، لا يطلق عليه " الميتة " كما لا تطلق " الصلاة " على الركوع إذا لوحظ بحيا لها، فعليه لا يتنجس ملاقيه.