وجعله مع مذهب السيد واحدا.
ولكنه خلاف ظاهره، ولذا رده المحقق الثاني في شرحه (1).
واختاره أيضا بعض متأخري المتأخرين (2). بل هو مذهب الحلبي (3)، كما تدل عليه كلماته في السرائر، والأردبيلي (4)، إلا أنهما أوجبا غسل الملاقي له تعبدا، لا لكونه نجسا، كما هو صريح الثاني، وظاهر الأول، حيث ادعى الاجماع وعدم الخلاف بين الإمامية في جواز دخول من غسل ميتا المساجد، بعد دعواه عدم الخلاف بين الأمة على وجوب تنزهها عن النجاسات مطلقا.
واستدل أيضا: بوجوب غسل الملاقي للميت دون ملاقيه، بكون الأول ملاقيا لجسد الميت دون الثاني، وإنا، متعبدون بغسل ما لاقى جسد الميت.
ثم إن دليلهم ورده يظهر مما تلونا عليك.
المسألة الثالثة: أجزاء الميتة مما تحله الحياة نجسة بالاجماع، وإطلاق كثير من الأخبار، من غير فرق بين اتصالها بها، وقطعها منها.
ويدل على نجاسة الأجزاء المقطوعة منها - مع الاستصحاب - في الانسان:
إطلاق مرفوعة أيوب: " إذا قطع من الرجل قطعة قي ميتة " (5).
فإن المستفاد منها ثبوت جميع أحكام الميتة - التي منها النجاسة - للقطعة، لأنه مقتضى الحمل الحقيقي فيما لم يعلم المعنى الغير الصالح للحمل للمحمول وإن لم نقل بذلك في الشركة المبهمة بالاطلاق.
مع أنه لما لم يكن حكم ثابت للميتة - سواء قلنا باختصاصها بغير الآدمي