الجيفة، قاصر عن إثبات نجاستها، لعدم سريان الانتان والتجيف إليها، لما ليس فيها الروح مثلا، وأن ما يدل على نجاسة الميتة لا يورث لحوق الأجزاء بها.
نعم، العرف كان قاضيا بذلك، وهو يخص مصب حكمه وقضائه بغير تلك الأجزاء، ولا أقل من الشبهة والشك (1).
وأنت خبير: بأن ذلك منقوض أولا، بما ورد في أخبار لزوم الغسل على من مس الميت (2)، بأنه لو كان الأمر كما توهم لما كان يجب عند إمساس الشعر، فهو شاهد على لحوقه بها عرفا.
وثانيا: قد عرفت أن " الميتة " معنى أعم مما تخيلوه (3)، وتصدق على الأجزاء إذا سقطت عن الآثار المرغوبة فيها فتأمل، ففي الباب الثامن والستين من أبواب النجاسات، عن قتيبة بن محمد قال قلت: " إنا نلبس الطيالسة البربرية، وصوفها ميت " (4) فراجع.
وثالثا: كما لا يجد العرف فرقا بين الدم والعظم، وبين اليد وا لرجل، كذلك لا يجد ذلك فيما نحن فيه بالوجدان.
ولو قطعنا النظر عما ورد في خصوص هذه المسألة من الدليل اللبي واللفظي، لما ظننت التزام أحد بالطهارة بعد ما وردت المآثير على نجاسة