" لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، أن الصوف ليس فيه روح " (1).
وفي الباب المزبور عن " مكارم الأخلاق " للطبرسي، عن قتيبة بن محمد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نلبس هذا الخز وسداه إبريشم...
إلى أن قال قلت: إنا نلبس الطيالسة البربرية وصوفها ميت.
قال: " ليس في الصوف روح، ألا ترى أنه يجز ويباع وهو حي؟! " (2).
وتوهم أجنبيتها عن الدلالة على الطهارة والنجاسة، بأن الأولى بصدد ترخيص الصلاة من أجل أنه ذكي، لا مطلقا، وأن الثانية في مقام تجويز الانتفاع بالميتة، في محله بالنسبة إلى الأخيرة. مع عدم وضوح سندها.
وأما الأولى، فالحكم فيها ليس حيثيا أصلا، فيعلم منه: أن كل ما كان غير ذي روح فهو طاهر، ويثبت المطلوب.
نعم، خصوص " الدم نجس " استثناء، وتوهم أنه ذو روح في غير محله، لما أن المراد من " الروح " هو الروح الحساس الحيواني لا الروح النباتي، ولا روح الحيوانات الدموية.
وأما الأجزاء الزائدة إذا كانت خلية عن الروح، أو كانت إحدى الأعضاء غير ذات روح نقصانا في الخلقة، ففي نجاستها إشكال.
اللهم إلا أن يقال: النظر في الرواية إلى الجهة النوعية، لا