الميتة: " إن الصوف ليس له روح " (1) فإن مفهومه " أن ما فيه الروح ويكون مبانا من الحي، يجوز فيه الصلاة إجمالا " وأين هذا من نجاسة الجزء المبان من الميتة؟! فلا تخلط.
ومن هنا تظهر سائر الاستدلالات في المقام. ولعمري إن المسألة بعد المراجعة إلى ما أشرنا إليه، من البديهيات جدا.
ثم إنه ربما يستدل على النجاسة بالاستصحاب (2)، ولكنه - مضافا إلى أخصيته من المدعى، كما هو غير خفي، لعدم الحالة السابقة في بعض الصور - محل إشكال، لأن ما هو المعلوم سابقا هي نجاسة عنوان " الميتة " أي أن ما هو النجس في السابق ما كان موصوفا بالميتة، ومورد الشك هوا لجزء المباين معها موضوعا، فلا يجري الاستصحاب، كما لا يمكن التمسك بالدليل الاجتهادي المثبت نجاسة الميتة لاثبات نجاسة الجزء.
وفيه: أن الموضوع ومصب الاستصحاب نفس الجزء الخارجي، فيقال بعد ثبوت نجاسة الميتة: " إن هذا الجزء كان نجسا، والآن كما كان " من غير الحاجة إلى سائر التشبثات في إجرائه.
اللهم إلا أن يقال: بأن الجزء حال الاتصال إذا لوحظ بحيال الكل، لا يحكم عليه بالنجاسة كما عرفت، فتدبر جيدا.