الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٩
الثانية: أنه سئل عن التوضي بماء البحر.
فقال: " هو الطهور ماؤه، والحل ميتته " (1).
وقضية ذلك طهارة الميتة البحرية ولو كانت ذا نفس سائلة.
وأما لنا، فلما روى " الوسائل " في كتاب الصيد والذباحة في الباب الواحد والثلاثين، عن ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " الحوت ذكي حيه وميته " (2).
وفي الباب المزبور، عن عمر بن هارون الثقفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الجراد ذكي كله، والحيتان ذكي كله، وأما ما هلك في البحر فلا تأكل " (3).
فإن النهي الأخير لا يضاد كون الحيتان طاهرة كما لا يخفى. وحيث إن النسبة بينهما عموم من وجه، فإما يرجع إلى الأصول العملية وهي الطهارة، أو إلى الجمع العقلائي، ولا يبعد تقديم هذه الطائفة، لصراحتها في أن الميتة ذكية، وفي صورة المراجعة إلى المرجحات فالتقديم لتلك الطائفة، لموافقتها مع الشهرة.
نعم، ربما يمكن دعوى: أن المراد من " الذكي " - بالذال - هو المذكى، قبال الميت، كما في رواية أخرى في الباب المزبور: " أن عليا (عليه السلام) كان يقول: الجراد ذكي، والحيتان ذكي، فما مات في البحر فهو ميت " (4).

١ - الخلاف ١: ٥٢، سنن الترمذي ١: ٤٧، الباب ٥٢، الحديث ٦٩.
٢ - وسائل الشيعة ٢٤: ٧٤، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، الباب 31، الحديث 5.
3 - نفس المصدر، الحديث 7.
4 - نفس المصدر، الحديث 6.
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست