ومما حصلناه إلى هنا، تظهر الخدشة في الاستدلال (1) بما ورد في كتاب الذباحة من إطلاق " الميتة " على الأليات المقطوعة، فإنها بزمرتها ناظرة إلى منع الانتفاع منها (2)، فراجع.
وما ترى في خبر علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء: " إنها ميتة " (3) لا يكفي كما لا يخفى.
ثم إن قضية ما ورد في بعض الروايات من السؤال عن الجيفة (4) - بناء على تمامية الاستدلال بها - هو نجاسة غير المذكى، لأن الجيفة أعم من الميتة من هذه الجهة.
نعم، أعمية الميتة من الجيفة من وجه آخر، لا يضر بالمقصود، ضرورة أن الحيوان الحي المتعفن نادر الوجود، وغير مقصود في هذه المآثير بالضرورة.
فعلى ما تحرر إلى هنا، عرفت نجاسة الحيوان غير المذكى شرعا أيضا، لأنه أيضا ميتة لغة.