من دعوى الاطلاق (1)، غير متين جدا، فتأمل جيدا.
فتحصل: أن للتفصيل مجالا وإن سكت عنه المتقدم والمتأخر، ولا يحتمله أحد، وذلك لأن القدر المتيقن من تلك الأخبار ميتة المأكول، لأنها المتعارف في الابتلاء بها.
اللهم إلا أن يقال: بعدم دلالة أخبار الماء المتغير على النجاسة، كما ذكرنا سببها (2)، وهكذا روايات البئر، لأن الحكم إذا كان هناك استحبابيا، فلا يستفاد منه نجاسة الواقع في البئر، بل ربما كان الأمر بذلك للتنزه كما هو الظاهر، فما ترى في الباب الخامس عشر من إرداف الحمار والبعير والجمل بسائر النجاسات (3)، لا يفيد شيئا أصلا كما توهم.
أو يقال: بأن المتعارف هو الابتلاء بالميتة والجيفة مما لا يؤكل لحمه شرعا وعادة، كالحمار ونحوه، وأما الابتلاء بمثل الشاة والغنم فهو نادر جدا، فعلى هذا لولا مخافة مخالفة الاجماعات المتكررة والاطلاق في معاقدها كان لهذه الشبهة قدم راسخ في البحث.
ولو قيل: جلود الميتة من مأكول اللحم أولى بالنجاسة، لأنها المتعارف في الأسواق، وبها ينتفع، وهي تستعمل عادة.
قلنا: لو سلمنا ذلك كما هو غير بعيد، فيلزم الشبهة في نجاسة الطائفة الأخرى. ولكن الجواب: أن تلك الأخبار قاصرة عن إثبات