وعن السيد الاشكال في صدق " الميتة " على ميتة غير ذي النفس (1)، وهو مقتضى معتبر حفص (2). ولو استشكل في السند (3) فهو من تلك الجهة منجبر بعمل الأصحاب (قدس سرهم) وهذا هو الأمر المتسالم عليه، ومن المسلمات المفروغ عنها، ولا ينظر فيها.
نعم، يمكن الخدشة: بأن قضية الروايات حسبما يفهمها المشهور، نجاسة الميتة والجيفة ولا قيد فيها، ولا تعرض في إحداها إلا في رواية حفص بن غياث الماضية مرارا: " لا يفسد الماء إلا ما له نفس سائلة " (4) بناء على إرادة الدم السائل منها.
ومثلها ما عن محمد بن يحيى، رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام).
وأنت خبير: بأن مستندهم لا يمكن أن يكون مثله، فيعلم اشتهار الحكم بينهم من باب آخر. ومن المحتمل انصراف الأخبار بكثرتها إلى تلك الطائفة، وأن الغالب من الحيوانات المبتلى بها في الطريق وفي الأسئلة ما كانت لها الدم، فكأنهم من الأخذ بالقدر المتيقن أفتوا بذلك، وهو غير كاف لنا، فيرجع إلى تلك المطلقات، وقد بلغني عن شيخ مشايخنا العلامة الحائري (قدس سره) أنه كان يشكل في الجمع بين المطلقات الكثيرة