الحسن، عن أحمد ابن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه، قال: كل ما ليس له دم فلا بأس.
(4184) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليه السلام) قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.
(4185) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كل شئ يسقط في البئر ليس له دم - مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك - فلا بأس.
(4186) 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت؟ قال: ألقها وتوضأ منه، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره. الحديث.
(4187) 5 - وعن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.
(4188) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن،