الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٦
والمقيد الواحد.
فعليه لو سلمنا اعتبار خبر حفص كما هو الأقوى، فيحمل على أن الميتة من ذي النفس إذا غيرت الماء ينجس ويفسد، ولا يثبت به أن الميتة النجسة هي ذلك، كما لا يخفى.
وأما البحث الصغروي عن الحيوانات التي لها النفس، وما ليس لها، فقد مضى تفصيله (1).
إن قلت: كيف لا يكون هذا القيد في رواية، وقد نطقت به معتبرة عمار الساباطي في الباب الخامس والثلاثين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك، يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه.
قال: " كل ما ليس له دم فلا بأس " (2).
وفي الباب المزبور أيضا معتبر ابن مسكان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
" كل شئ يسقط في البئر ليس له دم - مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك - فلا بأس " (3).
وفيه أيضا بعض المآثير المتعرضة للصغريات والأسئلة

١ - تقدم في الصفحة ٢٩٤ - ٢٩٧.
٢ - تهذيب الأحكام ١: ٢٣٠ / ٦٦٥، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٥، الحديث ١.
٣ - تهذيب الأحكام ١: ٢٣٠ / ٦٦٦، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 35، الحديث 3.
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست