والمقيد الواحد.
فعليه لو سلمنا اعتبار خبر حفص كما هو الأقوى، فيحمل على أن الميتة من ذي النفس إذا غيرت الماء ينجس ويفسد، ولا يثبت به أن الميتة النجسة هي ذلك، كما لا يخفى.
وأما البحث الصغروي عن الحيوانات التي لها النفس، وما ليس لها، فقد مضى تفصيله (1).
إن قلت: كيف لا يكون هذا القيد في رواية، وقد نطقت به معتبرة عمار الساباطي في الباب الخامس والثلاثين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك، يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه.
قال: " كل ما ليس له دم فلا بأس " (2).
وفي الباب المزبور أيضا معتبر ابن مسكان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
" كل شئ يسقط في البئر ليس له دم - مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك - فلا بأس " (3).
وفيه أيضا بعض المآثير المتعرضة للصغريات والأسئلة