الاستدلالات المختلفة: " ولأنه مما يعم به البلوى، فلو كان نجسا لكان حكمه منقولا بالتواتر " انتهى. وفي كونه شديد الابتلاء إشكال.
وقال أحمد بن الجنيد المتوفى سنة (381 ه): " ما كان من المذي ناقضا لطهارة الانسان، غسل منه الثوب والجسد، ولو غسل من جميعه كان أحوط " (1).
ويظهر منه على ما هو المحكي، أنه جعل المذي ما خرج عقيب شهوة. وفي " الخلاف ": " هذا هو قول جميع الفقهاء " (2). وهو المحكي عن الكتب الفقهية الأخرى منهم (3).
واستثنى في " المعتبر " مالكا في أحد قوليه (4)، وفي " التذكرة " أحمد في إحدى روايتيه (5)، وأصحابنا أعرف بفتوى المخالفين منهم.
وبالجملة: المسألة بحسب الفتوى بين شهرتين: شهرة الخاصة على الطهارة، وشهرة العامة على النجاسة، فلو كانت رواية عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) المعاصرين لتلك الشهرة، فهي قابلة للحمل على التقية.
ومن العجيب أن فتواهم بالنجاسة في هذه الثلاثة أشهر، ومورد الاتفاق كما أشير إليه، وفي المني من يقول منهم بطهارته!! بل ربما يظهر من