الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٧١
الاستدلالات المختلفة: " ولأنه مما يعم به البلوى، فلو كان نجسا لكان حكمه منقولا بالتواتر " انتهى. وفي كونه شديد الابتلاء إشكال.
وقال أحمد بن الجنيد المتوفى سنة (381 ه‍): " ما كان من المذي ناقضا لطهارة الانسان، غسل منه الثوب والجسد، ولو غسل من جميعه كان أحوط " (1).
ويظهر منه على ما هو المحكي، أنه جعل المذي ما خرج عقيب شهوة. وفي " الخلاف ": " هذا هو قول جميع الفقهاء " (2). وهو المحكي عن الكتب الفقهية الأخرى منهم (3).
واستثنى في " المعتبر " مالكا في أحد قوليه (4)، وفي " التذكرة " أحمد في إحدى روايتيه (5)، وأصحابنا أعرف بفتوى المخالفين منهم.
وبالجملة: المسألة بحسب الفتوى بين شهرتين: شهرة الخاصة على الطهارة، وشهرة العامة على النجاسة، فلو كانت رواية عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) المعاصرين لتلك الشهرة، فهي قابلة للحمل على التقية.
ومن العجيب أن فتواهم بالنجاسة في هذه الثلاثة أشهر، ومورد الاتفاق كما أشير إليه، وفي المني من يقول منهم بطهارته!! بل ربما يظهر من

١ - مختلف الشيعة: ٥٧ / السطر ١٦ - ٢٢، تذكرة الفقهاء ١: ٥٤.
٢ - الخلاف ١: ١١٨.
٣ - دروس في فقه الشيعة ٢: ٣٢٨.
٤ - لم نعثر عليه لعله من سهو القلم والصحيح أحمد في إحدى روايتيه، المعتبر ١: ٤١٧.
٥ - تذكرة الفقهاء ١: ٥٤.
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست