مني غير ذي النفس، كل ذا مع إمكان منع صدق اسم المني عليه، سيما بعد ما سمعته عن القاموس والصحاح، وإن قلنا إن مرادهما التمثيل، إلا أنه ليس ذا من أمثال ما ذكراه، فلعل التردد فيه حينئذ من المصنف هنا والمعتبر في غير محله.
كما أنه لا ينبغي الشك في طهارة سائر ما يخرج من الحيوان من المذي والوذي والودي والقيح وجميع الرطوبات وغيرها عدا الثلاثة والدم بلا خلاف معتد به في غير الأول، بل يستفاد من حصر الأصحاب النجاسات في غيرها الاجماع عليه، للأصل المقرر بوجوه، والعمومات، وخصوص الصحيح (1) في بلل الفرج، بل والأول أيضا لذلك، وللأخبار المستفيضة (2) حد الاستفاضة إن لم تكن متواترة الدالة بأنواع الدلالة من نفي البأس، وأنه لا يغسل منه الثوب، وأنه لا شئ فيه، وأنه بمنزلة النخامة، إلى غير ذلك، والاجماع بقسميه.
فما عن ابن الجنيد من نجاسة خصوص الناقض للوضوء عنده أي الخارج عقيب الشهوة ضعيف جدا محجوج بذلك كله، كمستنده من خبر الحسين بن أبي العلاء (3) عن الصادق (عليه السلام) " عن المذي يصيب الثوب قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله " كخبره الآخر عنه (عليه السلام) (4) أيضا " عن المذي يصيب الثوب فيلتزق قال: يغسله ولا يتوضأ ".
إذ هما مع قصورها عن المقاومة من وجوه محتملان التقية، واشتباه الراوي في المني، ولما كان طرف الإحليل نجسا، والندب، سيما وهذا الراوي بعينه روى (5) عن الصادق (عليه السلام) " أنه لا بأس بالمذي يصيب الثوب، لكن قال: فلما رددنا