وتظهر الثمرة فيما تعارف في عصرنا من أخذ المني بتوسط الإبرة من مخزنه، ومن اخراج البول من المخارج غير الطبيعية خروجا غير طبيعي.
ظاهر الأصحاب (رحمهم الله) هو الثاني.
ويشكل ذلك: بأن إطلاق كلماتهم ومعاقد إجماعاتهم، ممنوع من بعض الجهات الماضية، فضلا عن هذه الجهة الحادثة. مع أن مستند إطلاقه إطلاق الأخبار، وقد عرفت الشهبة فيه مرارا (1).
هذا مع أن الظاهر من موثقة عمار الماضية (2)، أن نفي البأس مخصوص بما يخرج، لا بما يخرج بالاخراج الصناعي قال: " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه ".
وبالجملة: إن قلنا بنجاستها في الباطن - كما عرفت منا قوة ذلك (3) - فلا فرق بين الصورتين، وإن قلنا بطهارتها ففي نجاستها هنا إشكال قوي.
وتوهم دلالة هذه الموثقة على أن البأس مخصوص بالخارج، مدفوع بأن صيغة المضارع تفيد الشأنية، ولا يلزم فعلية الخروج في ثبوت البأس، فلا تخلط. بل هي للاستدلال بها على نجاستها في الباطن أولى وأحسن، كما لا يخفى.