إن قلت: هذا الأصل هو استصحاب عدم التذكية، أو استصحاب حرمته حال الحياة.
قلت: أما الاستصحاب الأول فهو لا ينفع لبوله وخرئه حال الحياة، ضرورة أن الشك في التذكية واللا تذكية، لا يكون فعليا إلا بعد عروضها على الحيوان في الخارج. والتفصيل بين بوله وخرئه حال الحياة وحال الممات، من المجمع عليه بطلانه.
مع أن بذلك أيضا لا يحرز موضوع الدليل الاجتهادي، وسر ذلك أن مجرى الاستصحاب، إما يكون من القضية السالبة المحصلة، أو الموجبة المعدولة المحمول، أي يقال: " ما كان هذا مذكى، والآن كذلك " أو يقال: " كان هذا غير مذكى " وموضوع الدليل الاجتهادي قضية سا لبة المحمول، أي " لا بأس ببول الحيوان الذي لا يؤكل لحمه " وإحراز ذلك بذاك غير ممكن إلا بالأصل المثبت.
وأما الاستصحاب الثاني، فتفصيله في محله (1)، وإجماله أن حرمة الحيوان قبل التذكية وحال الحياة غير واضحة، وقد اشتهر عن شيخ مشايخنا ترخيص بلع الشاة حية. وأما الاشكالات الأخر المتوجهة إلى هذا الاستصحاب، فهي كلها قابلة للدفع.
نعم، بناء على ما استظهرناه في موضوع الأدلة في المقام لا ينفع الاستصحاب أيضا، لأن الاستصحاب لا يثبت به إلا حال الشخص، وموضوع