العدمي، هو الخروج عن تحت العام، والدخول تحت الخاص، فلاحظ (1).
وفيه أولا: لو كان الأمر كما قيل لكان هذا معينا، ولا نحتاج إلى إجراء قاعدة الطهارة حتى يشكل جريانها في الشبهة الحكمية.
وثانيا: الأمر العدمي بحسب الواقع ونفس الأمر، لا يعقل أن يكون مورد الحكم إلا بنحو يرجع إلى المعنى الوجودي.
وبعبارة أخرى: العناوين العدمية مشيرة إلى خصوصيات وجودية.
نعم، إذا كان العنوان العدمي مأخوذا في الدليل، فلا بد من تبعيته، ولكن الأمر هنا ليس كذلك، لما عرفت: من أنه لا دليل شرعي لفظي على اعتبار هذا القيد في نجاسة البول والغائط (2)، فعليه يمكن قلب هذا العنوان العدمي إلى الوجودي، ثم إجراء الأصل.
والذي يسهل الخطب، عدم تمامية كبرى هذه المسألة - على ما تقرر منا في محله - إلا في صورة واحدة أشير إليها، وتفصيلها في محلها (3).
ثم اعلم: أنه سيأتي في ذيل مباحث المني ما به يتم مباحث هذه المسألة، فراجع (4).