وهو كما عن الشيخ غال ملعون، بل في الخلاصة أنه فسد مذهبه، وقتله بعض أصحاب أبي محمد العسكري (ع)، وله كتب كلها تخليط، وعن الفضل بن شاذان أنه ذكر أن من الكذابين المشهورين الفاجر فارس بن حاتم القزويني، إلى غير ذلك مما ورد من القدح فيه - محتملة للكراهة أو التقية أو الجلال أو إرادة رفع الايجاب الكلي المفهوم من السائل أو غير ذلك، فلا وجه للخروج عن قاعدة المأكول الثابتة بما عرفت بمثلها، أو بما عساه يظهر من الخلاف من دعوى الاجماع على النجاسة بعد أن عرفت أن العكس مظنته.
كما أنه لا ينبغي الخروج عنها أيضا في مثل أبوال الخيل والبغال والحمير على ما سيأتي الكلام فيه مفصلا إن شاء الله تعالى.
كما أنه قد مضى البحث فيما استثني من قاعدة غير المأكول من بول الصبي والطير، وأن الحق عدم خروجهما عنها أيضا، نعم قد سمعت تقييد الثانية من غير واحد من الأصحاب بما إذا كانت له نفس سائلة، وقضيته طهارتهما من غير ذي النفس مطلقا، وقد تقدم التأمل فيه بالنسبة إلى ما لا يشق التحرز عنه وكان له لحم.
لكن بقي شئ بناء على اعتبار هذا القيد، وهو أن مجهول الحال من الحيوان الذي لم يدر أنه من ذي النفس أو لا يحكم بطهارة فضلتيه حتى يعلم أنه من ذي النفس، للأصل واستصحاب طهارة الملاقي ونحوه، أو يتوقف الحكم بالطهارة على اختباره بالذبح ونحوه، لتوقف امتثال الأمر بالاجتناب عليه، ولأنه كسائر الموضوعات التي علق الشارع عليها أحكاما كالصلاة للوقت وللقبلة ونحوهما، أو يفرق بين الحكم بطهارته وبين عدم تنجسه للغير، فلا يحكم بالأول إلا بعد الاختبار بخلاف الثاني، للاستصحاب فيه من غير معارض، ولأنه حينئذ كما لو أصابه رطوبة مترددة بين البول والماء؟ وجوه لم أعثر على تنقيح لشئ منها في كلمات الأصحاب.