390 (مسألة 3): ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية (4) وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.
391 (مسألة 4): ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية (5) فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية.
392 (مسألة 5): يستحب (6) غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه: كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة
____________________
(1) غير الصلاة. (الإمام الخميني).
* في غير الصلاة. (الگلپايگاني).
(2) غير الصلاة كما يأتي. (البروجردي).
* غير الصلاة. (الحكيم).
(3) في ثبوت الاستحباب الشرعي تأمل. (الإمام الخميني).
(4) على التفصيل الآتي في لباس المصلي. (آل ياسين).
* على ما مر. (الگلپايگاني).
(5) على تأمل في إطلاقه، وإن كان لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* غير صغار الحشرات. (البروجردي).
* إذا كانت ذات جلد معتد به. (الحكيم).
* ثبوت هذه الكلية محل إشكال، إلا أن الحكم بالطهارة مع ذلك مع مراعاة ما يعتبر في التذكية له وجه قوي. (الإمام الخميني).
* في قبول الحشرات للتذكية إشكال، بل المنع عنه أظهر. (النائيني).
(6) في بعض ما ذكر تأمل. (الإمام الخميني).
* في غير الصلاة. (الگلپايگاني).
(2) غير الصلاة كما يأتي. (البروجردي).
* غير الصلاة. (الحكيم).
(3) في ثبوت الاستحباب الشرعي تأمل. (الإمام الخميني).
(4) على التفصيل الآتي في لباس المصلي. (آل ياسين).
* على ما مر. (الگلپايگاني).
(5) على تأمل في إطلاقه، وإن كان لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* غير صغار الحشرات. (البروجردي).
* إذا كانت ذات جلد معتد به. (الحكيم).
* ثبوت هذه الكلية محل إشكال، إلا أن الحكم بالطهارة مع ذلك مع مراعاة ما يعتبر في التذكية له وجه قوي. (الإمام الخميني).
* في قبول الحشرات للتذكية إشكال، بل المنع عنه أظهر. (النائيني).
(6) في بعض ما ذكر تأمل. (الإمام الخميني).