الأحوالي (1)، لا يضر بتمامية المقصود.
كما أن توهم: أن جعل النجاسة للبواطن والنجاسات في الداخل - بعد عدم تنجس الملاقي - لغو، في غير محله، لأن لغوية الاطلاق جائزة، ضرورة أن الدليل المتكفل لنجاسة العذرة، لو كان مخصوصا بها في الداخل، لكان ذلك من اللغو غير الجائز، وأما إذا كان متكفلا لنجاستها من غير النظر إلى الحالات خصوصا، فهو جائز، وإلا يلزم دعوى عدم نجاسة ما هو الخارج عن محل الابتلاء، وهكذا مما هو الواضح منعه، فتدبر.
هذا مع أنه يظهر الثمرة في بلع الحيوان الذي في جوفه العذرة والبول، كما لا يخفى.
فتحصل: أنه بعد ثبوت نجاسة شئ، لا يحتاج في إثبات إطلاقها إلى الاطلاق الأحوالي، بل فهم العرف وعدم وجود الخصوصية بين أنحاء الحالات، كاف بلا شبهة واشكال، فما ترى في بعض الكتب: من قصور الأدلة عن إثبات نجاستهما في الباطن، من اللغو المنهي عنه (2)، وإلا يلزم الاشكال في نجاستهما إذا كان في حال آخر، لعدم الفرق بين الحالات.
فعلى ما استظهرناه، فنجاستهما على الاطلاق من الأمر الواضح جدا، فلو بلع الحيوان المحرم لحمه وفي جوفه البول والغائط يعاقب مرات، لأكله النجاسات والمحرمات، فلا تخلط.
نعم، ربما يمكن الاشكال في ذلك لأجل عدم صدق " أكل البول