أوحي إلي...) (1) إلى آخره، وكثير من المآثير على أصالة الحلية (2) - لا يمكن الحكم بالنجاسة، لما تقرر منا: أن الأدلة اللفظية قاصرة عن إثبات نجاسة بول مطلق ما لا يؤكل لحمه (3)، فتكون القاعدة بلا مزاحم.
وربما يشكل ثالثا: بأن قضية المطلقات نجاسة البول، وقد خرج منها بول ما يؤكل لحمه، وحيث يمكن اخراج مورد الشبهة عن تحت المخصص باستصحاب العدم الأزلي، يتمسك بالاطلاق، فيلزم التفصيل بين البول والغائط عند الشك، لعدم الاطلاق في أدلته (4) كما عرفت. نعم يمكن الحاقه به للاجماع عليه، فتدبر.
وتوهم: أن جريان الاستصحاب بحسب مقام الجعل، يختص بما إذا كان المشكوك فيه من الأحكام الالزامية، دون الترخيصية كالإباحة والحلية، فإنها غير محتاجة إلى الجعل، بل يكفي في ثبوتها عدم الجعل (5)، فهو فاسد جدا، ضرورة أن عدم الحاجة إلى الجعل لا ينافي شمول إطلاق دليل الجعل لمثله، فتكون الحلية مجعولة بعد إمكان جعلها.
وهذا نظير عدم الحاجة في موارد حكم العقل بالاشتغال إلى جعله، ولكنه مع ذلك يصح التمسك باستصحاب الاشتغال وجعل الشارع بعد