الأدلة هي المحرمات النوعية، فتأمل.
إن قلت: قضية الأدلة الاجتهادية حرمة كل حيوان إلا ما خرج بالدليل، فعليه ترتفع الشبهة الحكمية، ويصير الحيوان مما لا يؤكل لحمه، فالأصل الذي يتمسك به هي القاعدة الاجتهادية.
وتوهم: أنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، في غير محله، بل هو من الشك في التخصيص، لأن مورد الشبهة حيوان لم يعلم حكمه في الشرع مثلا، كالأرنب.
نعم، إذا كانت الشبهة الحكمية لأجل الشك في طرو الحرمة العرضية، فقضية الاستصحاب بقاء الحلية، وتصير النتيجة هي الطهارة.
إلا أن في كفاية ذلك لاحراز عنوان الدليل لما مر إشكال.
وعلى أي تقدير: جريان قاعدة الطهارة في هذه الصورة بلا مزاحم (1).
قلت: هذه المسألة طويلة الذيل، وقد اختلفت كلماتهم، فالمعروف بين الأخباريين هي الحرمة، وفي خصوص اللحم أيضا هو المحكي عن جماعة عن الأصوليين ومنهم " العروة الوثقى " ولكنه مع ذلك اختار الطهارة (2)، وكأنه (قدس سره) اعتمد في حرمة اللحم على الأصل دون الدليل، كما لا يخفى.
والذي يسهل الخطب: أن على تقدير دلالة الأخبار على حرمة كل حيوان - مع أن المعروف أيضا دلالة الآية الشريفة: (قل لا أجد في ما