الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٧
من المسألة إذا شك في القابلية (1)، لأن من المقرر في محله عند المشهور جريان استصحاب عدم القابلية (2)، وقضية ذلك هو حرمة لحمه، فيكون مقدما على القاعدة، لما ينقح به موضوع الدليل، وهو نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه وخرؤه.
وفيه أولا: أن جريانها ممنوع، وفي النسبة إشكالا، لأن من القائلين بجريان الأعدام الأزلية، من استشكل في خصوص جريان هذا الأصل (3).
وثانيا: لا يحرز بذلك عنوان هذه المسألة. ومجرد كون اللحم محرما، غير كاف كما لا يخفى، فلو فرضنا أصالة الحرمة عند الشك في القابلية - كما عليه الأكثر إلا الوالد - مد ظله - (4) فهو لا يكون منقحا لدليل هذه المسألة، فليتدبر.
وربما يشكل ثانيا: في جريانها، لأجل أن الأصل في اللحوم هي الحرمة (5)، على ما تحرر في محله (6).
وأنت خبير بما فيه من الأصل أولا، ومن أن على فرض تماميته لا يثبت به موضوع البحث، وهو كون الحيوان مما لا يؤكل لحمه واقعا، أو بدليل ظاهري يحرز به ذلك كالاستصحاب، وأما الأصل المزبور فلا يكفي.

١ - مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٩١.
٢ - لاحظ تحريرات في الأصول ٨: ٤٨٦ - ٤٨٩.
٣ - مصباح الأصول ٣: ١١٧.
٤ - الاستصحاب، الإمام الخميني (قدس سره): ١٠٢ و ١٠٦.
٥ - مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٨٨.
٦ - تحريرات في الأصول ٨: ٤٨٦ وما بعدها.
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست