الطيور (1)، وطرح العمل بما رواه في الباب السابق عن غياث، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: " لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف " (2).
مع أنه بناؤه على الجموع التبرعية، وهاتان الروايتان بينهما الجمع العقلائي، لمنصوصية الثانية في الطهارة، فتحمل عليها الأولى، فإنه يعلم من ذلك: أن الحكم في الخفاش كان عند الأصحاب مفروغا عنه، وكان هذا الخبر - أي الأول - عنده شاذا كما صرح به (3) والمراد من " الشذوذ " عند القدماء ما يؤدي إلى الوهن الكثير فيه، فعليه يتعين المراجعة إلى ما يدل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، لأنه يقوي العمل بالأول.
ولك دعوى: أن عمل الشيخ لا يفيد شيئا، بل المناط - بعد وضوح السند - مفاد الأخبار، وأنت ترى أن الخبر الأول ضعيف سندا، والثاني معتبر، لأن غياث هو ابن إبراهيم البتري الثقة، واحتمال كونه غياث الضبي بعيد جدا، مع أنه عندنا معتبر، فيكون الخفاش طاهر البول، سواء كانت الطيور المحرمة طاهرة الأبوال، أم نجسة، فإنه أخص منها بناء على الأخذ برواية أبي بصير، على ما عرفت تفصيله (4). ومجرد نسبة الشيخ إلى الشذوذ مع اضطراب كلماتهم في كتبهم في الفتوى والروايات غير مضر وغير موهن جدا.