والخرء محل منع، لظهوره في المانعية لأجل أمر آخر، لا للنجاسة، فما ترى من ذكر " الوسائل " في هذه الأبواب هذه الرواية، غير وجيه.
الثانية: معتبر عبد الرحمن بن أبي عبدا لله، عن أبي عبدا لله (عليه السلام) الماضي آنفا، فإنه (عليه السلام) قال في ذيله: " فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله " (1).
وقضية المفهوم بضميمة الملازمة بين البول والخرء، ثبوت البأس، وهو ظاهر في وجوب الاجتناب الملازم للنجاسة.
ولكن عدم تمامية إحدى هذه المقدمات المشار إليها، كاف في عدم تمامية الاستدلال. مع إنك قد عرفت: أن عنوان " ما يؤكل " و " ما لا يؤكل " أعم من المحرم الشرعي ظاهرا (2)، والتفكيك في الهيئة قد عرفت حاله، والرواية في الباب التاسع (3).
الثالثة: معتبر مصدق، عن عمار في الباب المزبور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " (4). فإن قضية مفهومه ثبوت البأس بما يخرج، وهو أعم من البول.