المحرمة (1).
ويمكن دعوى طهارته ولو قلنا بنجاسة بول الطيور المحرمة. كما يمكن ذلك سواء كانت له النفس السائلة أم لم تكن، للنص الخاص فيه (2)، فتوهم الملازمة في المسألة ممنوع جدا.
ولا رأي لمخالفينا في خصوصه (3)، كما هو المعروف بين المتأخرين (4)، فإنهم نفوا الخصوصية له، فمن قال بطهارة بول الطيور المحرمة من ذي نفس قال بما فيه، ومن قال بنجاسته فهو مثله.
والذي هو الاشكال في المسألة: أن ما رواه في " الوسائل " في الباب العاشر عن موسى بن عمر، عن يحيى بن عمر، عن داود الرقي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي، فأطلبه ولا أجده؟
قال: " اغسل ثوبك " (5).
لا يكون نقي السند، لأن ابني عمر غير وارد فيهما التوثيق من أحد، ومع ذلك أفتى بمضمونه الشيخ في " المبسوط " واستثناه من مطلق