عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرو الفار، هل يجوز أكله؟ قال: إذا بقي منه شئ فلا بأس، يؤخذ أعلاه.
(3993) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس؟ قال: كأبوال الانسان.
قال الشيخ: حكم بول الحمار والفرس هنا محمول على التقية، أو الكراهية لما يأتي (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاستنجاء (2) وغيره (3)، ويأتي ما يدل عليه وعلى اشتراط النفس السائلة (4).
9 - باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه، واستحباب إزالة ذلك مما يكره لحمه خاصة، ويتأكد في البول.
(3994) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا