باطن القدم (2)، وفي أحاديث الصلاة في مرابض الغنم وغير ذلك، إن شاء الله (3).
10 - باب حكم ذرق الدجاج وبول الخشاف وجميع الطير.
(4015) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل بن دراج، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(4016) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنه قال: لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب.
(4017) 3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج، تجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا.
قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب، أو على كون الدجاج جلالا، أو على التقية، لأنه مذهب كثير من العامة.
(4018) 4 - وعنه، عن موسى بن عمر، عن يحيى بن عمر، عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده؟ قال: اغسل ثوبك.