الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣١٣
البالغ صبيا ذكرا، فإن بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس " (1).
وهذا هو المحكي عنه، ولا يوجد حكاية القول بطهارة بول الرضيع عنه، كما يعرب عنه ما استدل به على ذلك، أو يستدل له.
نعم، ما حكي عن داود هي طهارة بول الصبي ما لم يتغذ بالطعام، وما حكي عنه (قدس سره) طهارته ما لم يأكل اللحم، وهذا غير موافق لما استدل به، أو استدل له، كما لا يخفى.
والذي هو الاشكال: أن الاجماعات غير مطلقة معاقدها لشموله، وإجماع السيد (2) في خصوصه منقول، ومستنده إطلاق الأخبار، أو إلغاء الخصوصية، وفي إطلاقها إشكال، لانصراف كلمة " ما لا يؤكل " عن الانسان.
نعم، المطلقات الآمرة بالغسل إما منصرفة إلى بول الانسان، أو هو القدر المتيقن منها، وكثرة الابتلاء ببول الصبي، تورث ظهورها في شموله.
بل المسألة لا تحتاج إلى الدليل، لأنه لو كان طاهرا لكان بينا، فما قد يتمسك ببعض الأخبار في المسألة (3)، لو سلمنا نقاوة أسنادها وسلامة دلالتها، لما كان كافيا. والشبهة في تلك المطلقات من ناحية أنها في مقام بيان حكم النجس، مندفعة بترك الاستفصال مع كثرة الابتلاء.
وتوهم تمامية سند طائفة منها، وسلامة دلالتها، مثل ما رواه

١ - مختلف الشيعة: ٥٦ / السطر ٢٨.
٢ - الناصريات، ضمن الجوامع الفقهية: ٢١٧ / السطر ٨.
٣ - تهذيب الأحكام ١: ٢٥٠ / ٧١٨، مختلف الشيعة: ٥٦ / السطر ٣١، وسائل الشيعة ٣: ٣٩٨، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 3، الحديث 4.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست