وقال في " المعتبر ": " إنه نجس " (1).
وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو يوسف: " إنه نجس " (2).
وقد استشكل في دليله، لعدم النص عليه (3)، مع إطلاق ما يدل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، بل وعموم خبر عبدا لله بن سنان في الباب المزبور، عن أبي عبدا لله (عليه السلام) قال: " اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه " (4).
وعليه لا فرق بين السمك المحرم لحمه وغيره، وبين الملحقاة وسائر الحيوانات البحرية مما لا نفس لها، وغيرها من البهائم والسباع.
ومجرد كون الحيوانات البرية غير ذات اللحم إذا كانت غير ذات نفس، لا يكفي، لوجود الحيوانات البحرية التي هي ذات لحم، وغير ذات نفس.
وتوهم: أنها خارجة عن الابتلاء (5)، غير نافع.
وربما يقال: بانصراف الرواية الأولى عن بول ما لا نفس له، لطهارة ميتته ودمه، بل وخرئه، وتلك كافية لكونها منشأ للانصراف (6).
وأما الخبر الثاني، فهو مرسل، لأن الكليني يرويه بواسطة علي بن