بأس بروث الحمر، واغسل أبوالها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (1).
(3995) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن أبي الأغر النحاس (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده (2) فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه؟ فقال: ليس عليك شئ.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الأغر النحاس، مثله، إلا أنه قال:
فينضح على ثوبي، فقال: لا بأس به (3).
(3996) 3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن محمد الحلبي - في حديث - أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): السرقين الرطب، أطأ عليه؟ فقال: لا يضرك مثله.
(3997) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، أنهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه.
(3998) 5 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها