في الشريعة المقدسة.
ولذلك ترى في المآثير والأخبار (1) - بل والكتاب - جعلها مستقلا، وتبعا، من غير لزوم إشكال، لما تقرر في محله: من إمكان ذلك بلحاظ الأثر المقصود (2).
ففي مثل الأبوال والأرواث والمني مثلا وغيرها، تكون مجعولة بالعرض، وفي مثل الكلب والخنزير والمرتد وغيرها، مجعولة بالذات.
والكل يرجع إلى أمر واحد، وهو جعليتهما كما لا يخفى.
والمسطور في كتاب الوالد المحقق هو التفصيل، بأن القذارات على قسمين:
طائفة منها عرفية لا تحتاج إلى الجعل، وهي ما يتنفر منه الطبع.
وطائفة منها ملتحقة بها موضوعا، كنجاسة الكفار والخمر والكلب.
وربما يستثني الشرع طائفة من النجاسات العرفية، كالوذي والمذي والنخامة موضوعا، أو حكما (3).
هذا من غير حاجة إلى التثبت بالجعل في الأولى. مع أن مناشئ هذه المجعولات - بحسب السياسة - مختلفة، كما هو الظاهر.