والقدر المتيقن منه ما كان منها ذا نفس سائلة.
والاشكال في قصورها وقصور ما هو مثلها عن إثبات النجاسة، كتوهم اختصاص النجاسة بالثوب، واختصاصها بثوب ابن سنان.
هذا مع أنك قد عرفت: أنه لا حاجة إلى إثبات اعتبار النجاسة، بل المقصود إثبات أن هذا الأمر ليس مولويا، بل هو إرشاد إلى لزوم الغسل فيما يشترط بالطهارة، سواء كانت النجاسة منتزعة عن هذا الأمر، أم لا، فلا تخلط.
ويمكن الاشكال في الاستدلال بهذه الأخبار: بأن المراد من قوله (عليه السلام):
" ما لا يؤكل لحمه " أعم من الحيوانات المحرمة وما لا يؤكل عادة، كما يأتي في المسألة الثالثة، وإخراج الطائفة الثانية للقرينة، يورث القصور عن إثبات النجاسة بها، كما لا يخفى.
ثم إنه ربما يمكن توهم انصراف هذه الروايات عن بول الانسان، كما في لباس المصلي (1). ولكنه ولو تم لا يستلزم طهارته، لاطلاق الأوامر بالغسل من البول المصيب للثوب مع ترك الاستفصال.
بل والقدر المتيقن منه هو ثوب الانسان، لكثرة الابتلاء به، مع ما ورد في الباب المزبور من معتبر سماعة، قال: سألته عن أبوال الكلب والسنور والحمار.
فقال: " كأبوال الانسان " (2).