بالمطر، لانقطاع القطرات، وتصير منفعلة في الرتبة المتقدمة، فيدور الأمر بين إنكار تطهيره به، وهو خلاف الاطلاقات الماضية، وبين القول بكفاية الاتصال وهو المتعين.
مع أن التفكيك بين السطح والباطن في الماء الواحد، خلاف الاجماع المدعى على وحدة حكم الماء الواحد (1).
ويؤيد ذلك الاجماعات المستفيضة المحكية، على أنه كالجاري (2)، وقد تقرر في محله كفاية الاتصال به (3).
وأما التمسك بروايتي الميزابين - صحيحة ابن الحكم (4)، وخبر ابن مروان (5) - لكفاية الاتصال (6)، فهو من الغفلة عن ظاهرهما، لأن المصيب هي القطرة من الماء المختلط من البول والمطر، والاختلاط إما هو الامتزاج، أو هو الاستهلاك، فلا تكون هي إلا دالة على خلاف المقصود، لتقرير الإمام (عليه السلام) أن الحكم دائر مدار الاختلاط، وبإلغاء الخصوصية عن البول، يسري الحكم إلى المائعات المتنجسة، لأنها بعد التنجس تصير كالعين النجسة، على ما تقرر منا في محله، فلا تخلط.