وكأنه لو لم يكن هذا التعريف له، يقعون في حيص وبيص، مع أن الأمر ليس كذلك، بل المناط على ما هو الماء، ويكون هو طبيعته، سواء كان إطلاق لفظ الماء عليه حقيقة، أو مجازا ومحتاجا إلى القرينة، أو أطلق عليه اللفظ الآخر.
وبالجملة: الأمر سهل، وسيأتي البحث حول الأصول العملية عند الشك في الصدق والمصداق إن شاء الله تعالى (1).
فالماء المطلق: هو ما ليس الاطلاق قيده، بل هو الطبيعة المائية الخالصة عن الأشياء الأخر، الموجبة لانقلاب تلك الطبيعة إلى طبيعة أخرى، بحيث تغايرها، أو تكون هي معها.
والماء المضاف: هو المائع الأعم من كونه سيالا بالماء، كماء الورد وغيره، أو سيالا بذاته، كالزيت ونحوه، فإن الجامع المزبور هو السيلان والميعان القابل للصدق عليها أيضا، فلا تغفل وتدبر.
وعدم إطلاق لفظة الماء المضاف على اللبن، لا يورث إشكالا في هذه المسألة، وإلا يلزم أن يكون ماء الورد من الماء المضاف في العربية، دون الفارسية، لأنه يسمى فيها ب " گلاب " مع أنه أظهر المصاديق القريبة من الماء، حتى حكي (2) عن الصدوق القول بمطهريته (3)، فلا ينبغي الخلط بين ما هو المقصود الأصيل في مثل هذا