____________________
(1) أو النزع على نحو ما ذكرنا. (الحكيم).
* بل يصلي عاريا بعد النزع مع الإمكان. (الإمام الخميني).
(2) هذا إذا لم يمكن نزعه وإلا أتمها عاريا كما في الصورة السابقة. (الجواهري).
* إن لم يدرك ولو ركعة مع الطهارة، ولا يترك الاحتياط بالقضاء أيضا.
(الشيرازي).
(3) بل عاريا مع إمكان النزع ثم يقضي بعد ذلك على الأحوط. (آل ياسين).
* أو يتمها عاريا إن لم يمكن الاستئناف مع التبديل أو التطهير وإدراك الوقت ولو بركعة وإلا فهو المتعين. (الگلپايگاني).
* إن أمكن نزعه والإتمام عاريا قدمه على الصلاة في النجس على الأقوى ويقضيها في الطاهر أيضا على الأحوط كما تقدم. (النائيني).
(4) الأقوى فيه أيضا هو ما مر من التفصيل. (البروجردي).
(5) وجوب الإعادة أحوط، والصحة أقوى إن تذكر بعد الفراغ وإن ذكر في الأثناء فإن أمكن التطهير أو التبديل أتمها بعدهما وإلا استأنف الصلاة في السعة وأتمها عاريا في الضيق إن أمكن النزع وإلا مضى في صلاته. (الجواهري).
(6) بل الأحوط. (آل ياسين، الشيرازي).
* إذا كان تكليفه الصلاة بالطاهر لو كان متذكرا، أما لو لم يكن تكليفه (2) لا ينبغي ترك الاحتياط في الصور المذكورة ولا سيما في الصورة الأولى.
(الشيرازي).
(3) الأقوى فيه وجوب الإعادة أو القضاء، بل الأحوط ذلك في إخبار الوكيل أيضا. (البروجردي).
(4) يعني ابتداء دون المسبوق بالعلم بالنجاسة فإنه محكوم بالنجاسة. (الگلپايگاني).
* مع عدم العلم بسبقها فيه، وإلا يجب الإعادة والقضاء مطلقا. (النائيني).
(5) لا يخلو عن الإشكال، والاحتياط سبيل النجاة. (آل ياسين).
* لعله من قبيل النسيان فيجب فيه القضاء والإعادة كما يشهد له خبر ميسرة (1) في الجارية التي أخبرت بغسل الثوب ثم ظهرت فيه النجاسة فأمر بالإعادة. (كاشف الغطاء).
* بل يصلي عاريا بعد النزع مع الإمكان. (الإمام الخميني).
(2) هذا إذا لم يمكن نزعه وإلا أتمها عاريا كما في الصورة السابقة. (الجواهري).
* إن لم يدرك ولو ركعة مع الطهارة، ولا يترك الاحتياط بالقضاء أيضا.
(الشيرازي).
(3) بل عاريا مع إمكان النزع ثم يقضي بعد ذلك على الأحوط. (آل ياسين).
* أو يتمها عاريا إن لم يمكن الاستئناف مع التبديل أو التطهير وإدراك الوقت ولو بركعة وإلا فهو المتعين. (الگلپايگاني).
* إن أمكن نزعه والإتمام عاريا قدمه على الصلاة في النجس على الأقوى ويقضيها في الطاهر أيضا على الأحوط كما تقدم. (النائيني).
(4) الأقوى فيه أيضا هو ما مر من التفصيل. (البروجردي).
(5) وجوب الإعادة أحوط، والصحة أقوى إن تذكر بعد الفراغ وإن ذكر في الأثناء فإن أمكن التطهير أو التبديل أتمها بعدهما وإلا استأنف الصلاة في السعة وأتمها عاريا في الضيق إن أمكن النزع وإلا مضى في صلاته. (الجواهري).
(6) بل الأحوط. (آل ياسين، الشيرازي).
* إذا كان تكليفه الصلاة بالطاهر لو كان متذكرا، أما لو لم يكن تكليفه (2) لا ينبغي ترك الاحتياط في الصور المذكورة ولا سيما في الصورة الأولى.
(الشيرازي).
(3) الأقوى فيه وجوب الإعادة أو القضاء، بل الأحوط ذلك في إخبار الوكيل أيضا. (البروجردي).
(4) يعني ابتداء دون المسبوق بالعلم بالنجاسة فإنه محكوم بالنجاسة. (الگلپايگاني).
* مع عدم العلم بسبقها فيه، وإلا يجب الإعادة والقضاء مطلقا. (النائيني).
(5) لا يخلو عن الإشكال، والاحتياط سبيل النجاة. (آل ياسين).
* لعله من قبيل النسيان فيجب فيه القضاء والإعادة كما يشهد له خبر ميسرة (1) في الجارية التي أخبرت بغسل الثوب ثم ظهرت فيه النجاسة فأمر بالإعادة. (كاشف الغطاء).