185 (مسألة 2): المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا، لكنه حرام (3)، إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءا منه.
186 (مسألة 3): الدم الأبيض - إذا فرض العلم بكونه دما - نجس (4) كما في خبر فصد العسكري (صلوات الله عليه) (1)، وكذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض.
187 (مسألة 4): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس للبن.
188 (مسألة 5): الجنين الذي بخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر (5)، ولكنه لا يخلو عن إشكال (6).
____________________
(1) لا تجب مراعاة هذا الاحتياط. (الجواهري). * والأقوى الطهارة. (الإمام الخميني).
(2) بل لا ينجس الصفار أيضا إذا احتمل في طرفه أيضا وجود جلدة رقيقة. (الخوئي).
(3) في كونه حراما نظر، وإن كان الاحتياط حسنا. (الحائري).
(4) لا يعجبني التعبير بالنجاسة، فلو عبر بعدم جواز الصلاة فيه ونحوها لكان أجود.
(الجواهري).
(5) الأحوط الاجتناب عنه. (الفيروزآبادي).
(6) فلا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني، الخوانساري).
* في شمول معقد إجماع الدم المتخلف في الذبيحة لمثله تأمل، لانصرافه إلى
(2) بل لا ينجس الصفار أيضا إذا احتمل في طرفه أيضا وجود جلدة رقيقة. (الخوئي).
(3) في كونه حراما نظر، وإن كان الاحتياط حسنا. (الحائري).
(4) لا يعجبني التعبير بالنجاسة، فلو عبر بعدم جواز الصلاة فيه ونحوها لكان أجود.
(الجواهري).
(5) الأحوط الاجتناب عنه. (الفيروزآبادي).
(6) فلا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني، الخوانساري).
* في شمول معقد إجماع الدم المتخلف في الذبيحة لمثله تأمل، لانصرافه إلى