(مسألة 25): يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب أي واجب كان (3)،
____________________
(1) يعني: على تقدير جواز العدول فالأقوى عدم اجزائه عن المنوب عنه. وكأن ذلك لما عرفت: من أن الأبدال الاضطرارية إنما تجزئ على تقدير الاضطرار، والاضطرار بالنسبة إلى المنوب عنه يتوقف على انحصار النائب بالشخص المعين، فمع إمكان غيره لا اضطرار. وفيه: أن ظاهر النصوص إذا كان العموم للنائب، فالاجزاء لازم له، لأن تشريع العدول لا معنى له إلا الاجزاء (2) الأول تعليل لعدم الاجزاء، والثاني تعليل لعدم استحقاق الأجرة. وقد عرفت الاشكال في الأول. وأما الثاني فهو في محله، لأن دليل البدلية إنما يتعرض للاجزاء فقط، ولا تعرض فيه لاستحقاق الأجرة المجعولة من قبل المتعاقدين على حج التمتع لا غيره. ومن ذلك تعرف ضعف التفكيك بين الحكمين الأولين، وقوة التفكيك بينهما وبين الحكم الثالث.
تعم إذا كان ظاهر الإجارة الإجارة على إفراغ ذمة المنوب عنه كان استحقاق الأجرة في محله. وقد تقدم نظير ذلك في مسائل موت الأجير في الأثناء. فراجع.
(3) بلا إشكال ولا خلاف ظاهر. وعن التذكرة: أنه لا يعرف فيه خلافا، وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه. وفي خبر عامر بن عميرة عن الصادق: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه رجل، فقال: يا رسول الله، إن أبي مات ولم يحج حجة الاسلام. فقال صلى الله عليه وآله: حج عنه، فإن ذلك
تعم إذا كان ظاهر الإجارة الإجارة على إفراغ ذمة المنوب عنه كان استحقاق الأجرة في محله. وقد تقدم نظير ذلك في مسائل موت الأجير في الأثناء. فراجع.
(3) بلا إشكال ولا خلاف ظاهر. وعن التذكرة: أنه لا يعرف فيه خلافا، وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه. وفي خبر عامر بن عميرة عن الصادق: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه رجل، فقال: يا رسول الله، إن أبي مات ولم يحج حجة الاسلام. فقال صلى الله عليه وآله: حج عنه، فإن ذلك