____________________
(1) بلا خلاف أجده فيه - كما في الجواهر - ومن غير خلاف يعرف - كما في الحدائق - وفي المدارك وعن غيرها: أنه مقطوع به في كلام الأصحاب. لما رواه إبراهيم بن مهزيار قال: (كتب إليه علي بن محمد الحضيني: إن ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة وليس يكفي، ما تأمرني في ذلك؟ فكتب (ع): يجعل حجتين في حجه فإن الله تعالى عالم بذلك) (* 1)، وروايته الأخرى: (كتبت إليه (ع):
إن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة - صير ربعها لك - في كل سنة حجة إلى عشرين دينارا، وأنه قد انقطع طريق البصرة فتضاعفت المؤن على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا. وكذلك أوصى عدة من مواليك في حجهم. فكتب (ع): يجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله) (* 2).
(2) كما استدل بها في الرياض، وهو ظاهر كشف اللثام. وظاهر الحدائق: نسبة الاستدلال بها إلى الأصحاب، وفي المدارك: أنه لا بأس به.
وإن أمكنت المناقشة فيه: بأن انتقال القدر المعين بالوصية إنما يتحقق مع إمكان صرفه فيها... إلى آخر ما ذكره.
(3) لأن مفاد القاعدة كون الطلب بنحو تعدد المطلوب، وذلك
إن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة - صير ربعها لك - في كل سنة حجة إلى عشرين دينارا، وأنه قد انقطع طريق البصرة فتضاعفت المؤن على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا. وكذلك أوصى عدة من مواليك في حجهم. فكتب (ع): يجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله) (* 2).
(2) كما استدل بها في الرياض، وهو ظاهر كشف اللثام. وظاهر الحدائق: نسبة الاستدلال بها إلى الأصحاب، وفي المدارك: أنه لا بأس به.
وإن أمكنت المناقشة فيه: بأن انتقال القدر المعين بالوصية إنما يتحقق مع إمكان صرفه فيها... إلى آخر ما ذكره.
(3) لأن مفاد القاعدة كون الطلب بنحو تعدد المطلوب، وذلك