هذا كله إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحج بذلك المقدار على
____________________
يتعرضوا له.
(1) في كشف اللثام اختار الثاني، ثم قال: (ولكن الخبر الأخير قد يوهم الخلاف. ويمكن تنزيله على عدم إمكانه من الميقات...) وفي الجواهر: (قلت: لا داعي إلى هذا الاجتهاد في مقابلة النص المعمول به بين الأصحاب...).
(2) لأن الحج أفضل من الطريق.
(3) أما الخبر الثاني فظاهر في البلدية، ومطلق من حيث التمكن من الاستنابة من الميقات وعدمه. وأما الخبر الأول فهو مطلق من حيث البلد، ومن حيث التمكن من الاستنابة من الميقات. وحينئذ يكون مقتضى الاطلاق الحج من البلد، والجمع بين أجور السنين. وربما ينافي ذلك ما يأتي من رواية علي بن مزيد المتضمنة: أنه إذا أوصى بمال لا يكفي للحج من البلد يحج به من الميقات (* 1)، وصحيحة البزنطي المتضمنة: أنه يحج من البلد فإن لم يمكن فمن حيث يمكن (* 2)، المحمولة على صورة الوصية بمال للحج. لكن الخبرين المذكورين في غير المورد، والأخذ باطلاق الخبرين الواردين في المورد أولى وأظهر.
(1) في كشف اللثام اختار الثاني، ثم قال: (ولكن الخبر الأخير قد يوهم الخلاف. ويمكن تنزيله على عدم إمكانه من الميقات...) وفي الجواهر: (قلت: لا داعي إلى هذا الاجتهاد في مقابلة النص المعمول به بين الأصحاب...).
(2) لأن الحج أفضل من الطريق.
(3) أما الخبر الثاني فظاهر في البلدية، ومطلق من حيث التمكن من الاستنابة من الميقات وعدمه. وأما الخبر الأول فهو مطلق من حيث البلد، ومن حيث التمكن من الاستنابة من الميقات. وحينئذ يكون مقتضى الاطلاق الحج من البلد، والجمع بين أجور السنين. وربما ينافي ذلك ما يأتي من رواية علي بن مزيد المتضمنة: أنه إذا أوصى بمال لا يكفي للحج من البلد يحج به من الميقات (* 1)، وصحيحة البزنطي المتضمنة: أنه يحج من البلد فإن لم يمكن فمن حيث يمكن (* 2)، المحمولة على صورة الوصية بمال للحج. لكن الخبرين المذكورين في غير المورد، والأخذ باطلاق الخبرين الواردين في المورد أولى وأظهر.