____________________
إنما يصح بالنسبة إلى الطلب الشرعي الذي يمكن فيه الكشف عن ذلك، الذي هو خلاف التقييد. أما الطلب الصادر من غير الشارع فلا يمكن فيه الكشف المذكور. ووجوب العمل بالوصية وإن كان شرعيا، لكنه يتوقف على صدق الوصية على البعض، فإذا فرض انتفاؤه - لانتفاء القيد - انتفى صدق الميسور، ضرورة أنه لا يصدق مع انتفاء الوصية. وإن شئت قلت:
ضرورة عدم وجوب ما لم يوص به الميت.
(1) من المحتمل: أن يكون ذلك مراد من استدل بقاعدة الميسور.
(2) كذا في الجواهر. وقد عرفت أن الخبر خبر إبراهيم بن مهزيار فإنه روى أن علي بن محمد كتب إليه (ع).
(3) وحينئذ يتعدى عن موردهما إلى سائر الموارد، فيتم الاستدلال بهما على القاعدة الكلية. هذا والخبران رواهما الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزيار (* 1)، وطريقه إليه صحيح. ورواهما الصدوق أيضا عنه (* 2)، وطريقه أيضا صحيح. وأما إبراهيم فهو من الثقات. وفي الحدائق: (إنه في أعلى مراتب الصحة)، وعن علي بن
ضرورة عدم وجوب ما لم يوص به الميت.
(1) من المحتمل: أن يكون ذلك مراد من استدل بقاعدة الميسور.
(2) كذا في الجواهر. وقد عرفت أن الخبر خبر إبراهيم بن مهزيار فإنه روى أن علي بن محمد كتب إليه (ع).
(3) وحينئذ يتعدى عن موردهما إلى سائر الموارد، فيتم الاستدلال بهما على القاعدة الكلية. هذا والخبران رواهما الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزيار (* 1)، وطريقه إليه صحيح. ورواهما الصدوق أيضا عنه (* 2)، وطريقه أيضا صحيح. وأما إبراهيم فهو من الثقات. وفي الحدائق: (إنه في أعلى مراتب الصحة)، وعن علي بن